
حددت وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة المالية، كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة، مقابل مساهمتهم في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك جديد صدر في العدد 62 من الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 أوت 2026، تطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-254 المؤرخ في 15 جويلية 2026، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
ونص القرار على تخصيص 8 بالمائة من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية للعلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة، على أن يتم توزيعها وفق مبدأ النسبية وبحسب طبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها الموظفون المعنيون.
وتشمل الاستفادة مستخدمي أمانات الضبط، وموظفي الأسلاك المشتركة، والأعوان المتعاقدين التابعين للجهات القضائية، إلى جانب موظفي الإدارة المركزية لوزارة العدل، شريطة ممارسة المهام بصفة فعلية خلال الفترة المعنية.
وبخصوص النقاط المعتمدة في عملية التوزيع، حُددت حصة رؤساء مصالح التحصيل بـ7 نقاط، مقابل 5 نقاط لمساعدي رؤساء مصالح التحصيل، فيما يستفيد مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون بـ4 نقاط.
وتُصرف العلاوة كل ستة أشهر، ويُحدد المبلغ المخصص للتوزيع على أساس حصة الدخل الناتج عن تحصيل الغرامات الجزائية خلال كل سداسي، إضافة إلى الأرصدة المتبقية التي لم يتم توزيعها.
كما نظم القرار وضعية الموظفين الذين أنهِت مهامهم أو غادروا مناصبهم خلال السداسي المعني، حيث يستفيدون من مبلغ يتناسب مع مدة العمل التي أدوها فعليًا خلال الفترة المحددة.
وخصص القرار كذلك الرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 302-147، المعنون «تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية»، لتسوية وضعية الأعوان الذين تم إغفالهم ومعالجة الحالات محل النزاع.
ويلغي القرار الجديد أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 7 أفريل 2022، ليحل محله تنظيم جديد يربط الاستفادة من العلاوة بالمشاركة الفعلية في عمليات التحصيل، مع اعتماد صرف دوري لها كل سداسي.



